السيد الخوئي

272

كتاب الصلاة

المقيم حتى إذا كان من نيته الخروج عن حد الترخص ، بل إلى ما دون الأربعة إذا كان قاصدا للعود عن قريب بحيث لا يخرج عن صدق الإقامة في ذلك المكان عرفا ، كما إذا كان من نيته الخروج نهارا والرجوع قبل الليل .